المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 29 من 30
تصدر بقرار من الوزير ما يلي: 1- اللوائح. 2- أي لوائح أو ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكرير وتسويق وبيع وتصدير المواد الهيدروكربونية.