المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 30
للدولة -وحدها- الحق السيادي في اتخاذ قرار الإنتاج داخل الإقليم. ولا يُخل بذلك الحق أي محادثات أو مشاورات ثنائية أو متعددة الأطراف قد تجريها الدولة بخصوص الإنتاج مع الدول أو المنظمات.