الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 30
للدولة -وحدها- الحق السيادي في اتخاذ قرار الإنتاج داخل الإقليم. ولا يُخل بذلك الحق أي محادثات أو مشاورات ثنائية أو متعددة الأطراف قد تجريها الدولة بخصوص الإنتاج مع الدول أو المنظمات.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام