المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام المواد الهيدروكربونية • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 30
لا يجوز لغير الدولة -بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف- اتخاذ قرار الإنتاج. وأي قرار إنتاج يتخذ خلافاً لذلك يكون باطلاً ولا يعتد به بأي حال من الأحوال.