الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام سلامة المنتجات

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الثالث التزامات السلامة العامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 37
يجب على الموزع -في حدود نشاطه- ما يأتي: 1- العمل بعناية تامة للمساعدة في ضمان الالتزام بالمتطلبات. 2- عدم عرض المنتجات -في الأسواق- التي يعلم أو يفترض أن يعلم بناء على المعلومات التي في حوزته أو بصفته المهنية أنها لا تتوافق مع المتطلبات. 3- المشاركة في نقل المعلومات المتعلقة بمخاطر المنتج، وحفظ وتقديم الوثائق اللازمة لتعقب منشأ المنتج، والتعاون في تنفيذ الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الجهات المختصة والمشغل الاقتصادي.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام