الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام سلامة المنتجات

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الثالث التزامات السلامة العامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 37
إذا علم المشغّل الاقتصادي -بناءً على ما لديه من معلومات- أو كان من المفترض أن يعلم -بناءً على معلوماته المهنية- بأن المنتج يمثل خطرًا، فعليه إبلاغ الجهات المختصة بذلك على الفور، وأن يقدم لهم معلومات عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام