المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الرابع التزامات السلامة الخاصة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 37
في حال كان للمشغل الاقتصادي نظام تتبع خاص به فيجب ربطه بالهيئة. ويجوز للهيئة أن تطلب منه -في حال لم يكن لديه نظام تتبع خاص به- الالتزام بنظام التتبع الخاص بالهيئة نظير مقابل مالي يصدر بقرار من المجلس وفقاً لما تحدده اللوائح.