المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الرابع التزامات السلامة الخاصة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 37
يجب أن تتضمن اللوائح الفنية جميع المعلومات والمتطلبات التي يتحقق من خلالها من سلامة المنتج للاستخدام أو الاستهلاك، وأن يكون من بينها ما يأتي: 1- المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج. 2- الإحالة للمواصفات السعودية أو الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. 3- طريقة تقييم المخاطر التي تنطبق على المنتج أو فئة المنتج. 4- إجراءات تقويم المطابقة على المنتج أو فئة المنتج. 5- نوع وطبيعة المعلومات المقدمة إلى المستهلك. 6- تحديد المحتويات وشكل الوثائق الفنية لإعدادها وتوفيرها. 7- المتطلبات المتعلقة بالمصطلحات والرموز المستخدمة والتعبئة؛ ووضع علامات أو شارات على المنتج.