المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الخامس جهات تقويم المطابقة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 37
في حال فرضت اللوائح الفنية ذات الصلة بالمنتج تدخل جهة تقويم المطابقة لإجراء تقويم مطابقة محدد؛ فيجب على المسؤول عن وضع المنتج في السوق أن يسند مهمة إجراء تقويم المطابقة إلى إحدى الجهات المقبولة.