الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام سلامة المنتجات

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الرابع التزامات السلامة الخاصة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 37
يلتزم الصانع والممثل المعتمد والمستورد، الذي يضع في الأسواق منتجًا يخضع للائحة فنية، بما يأتي: 1- تقييم مدى مطابقة المنتج للمتطلبات من خلال تطبيق إجراء تقويم المطابقة؛ وفقًا للوائح أو اللوائح الفنية. 2- تكليف إحدى الجهات المقبولة إذا لزم تدخل جهة تقويم المطابقة في إجراء تقويم المطابقة. 3- أن يعد ملفًّا فنيًّا كاملًا يشتمل على جميع الوثائق اللازمة لإثبات أن المنتج يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية. 4- إصدار إقرار مطابقة يؤكد فيه -تحت مسؤوليته الخاصة -أن المنتج يتوافق مع جميع المتطلبات، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اللوائح الفنية. 5- وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتج؛ وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح. تحدد اللوائح مسؤوليات وواجبات كل من الصانع والممثل المعتمد والمستورد وفقاً لما جاء في حكم هذه المادة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام