المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الخامس جهات تقويم المطابقة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 37
تكون جهات تقويم المطابقة مسؤولة عن الخدمات التي تقدمها أو تتعاقد من الباطن من أجل تقديمها.