المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب السادس مراقبة الأسواق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 37
تقوم الجهات المختصة بالمراقبة على الأسواق وفقاً للقواعد والإجراءات والمهمات التي تحددها اللوائح.