المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب السادس مراقبة الأسواق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 37
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح وإثباتها، ولهم في سبيل ذلك الآتي: 1- الدخول -في أي وقت- لمنشآت المشغل الاقتصادي وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها. 2- تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات. 3- استدعاء أطراف المخالفة، وسماع أقوالهم، وضبطها وإثباتها في محضر. 4- إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما تحدده اللوائح- إلى حين استكمال إجراءات الضبط. 5- التحفظ على المنتجات المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام، وعلى الوثائق المتعلقة بها. 6- الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم. 7- الاحتفاظ -عند الضرورة- بالوثائق وملف المعلومات التي جُمعت لإثبات المخالفة أو التحقيق مع المساهمين أو المشاركين في المخالفة نفسها. 8- سحب عينات من المنتجات من أجل اختبارها من قبل جهة تقويم المطابقة.