المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب السادس مراقبة الأسواق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 37
تتولى الهيئة الآتي: 1- إعداد استراتيجية وطنية لسلامة المنتجات ومراقبة الأسواق، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، وتحديثها دوريًّا؛ وفقًا للإجراءات النظامية. 2- التأكد من الالتزام بجميع المتطلبات المفروضة على المشغل الاقتصادي والمتطلبات الأساسية المطبقة على المنتجات الموضوعة والمعروضة في الأسواق. 3- المحافظة على الحد الأدنى لمؤشر المطابقة للمنتجات المعروضة في الأسواق.