المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب السادس مراقبة الأسواق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 37
يجوز للهيئة -بالتنسيق مع الجهات المختصة- أن تأمر بإتلاف المنتج المخالف لأحكام النظام بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بمصادرة المنتج محل المخالفة، على أن تتم عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكل لهذا الغرض. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف. وتحدد اللائحة كيفية تشكيل هذه اللجنة وآلية عملها.