المادة الحادية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب السابع المسؤولية عن الخلل في المنتج
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 31 من 37
يُعد الصانع مسؤولًا عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي قام بوضعه في السوق. وتحدد اللوائح الخلل الموجب لقيام المسؤولية.