المادة الخامسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب الثامن إيقاع العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 37
1- يعاقب كل من تسبب عمدًا في وضع أو عرض منتج غير آمن بما من شأنه إلحاق ضرر بالمستهلك بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات. 2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في المخالفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.