المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب التاسع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 36 من 37
يصدر المجلس اللوائح خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.