المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام سلامة المنتجات • الباب التاسع أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 37 من 37
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.