المادة الأولى:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 1 من 16
وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب، ويمنح للأشخاص المذكورين في المادة (الخامسة) من النظام.