اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الأوسمة السعودية درجة من حيث الترتيب، ويمنح للأشخاص المذكورين في المادة (الخامسة) من النظام.
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
لوائح وما في حكمها • التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي • ساري
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة الأولى:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة الثانية:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة الثالثة:
1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الرابعة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.
2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة الرابعة:
1 - بالنسبة إلى من يعين وزيراً أو في مرتبة وزير أو في المرتبة الممتازة، عند انتهاء مدة خدمته النظامية في دورته الأولى، أو عند إعفائه.
2 - بالنسبة إلى من يعين في مرتبة تعادل مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، خلال مدة خدمته النظامية أو عند إنهائها.
3 - بالنسبة إلى من يعين سفيراً ممثلاً للمملكة في الخارج، بعد انتهاء تمثيله.
4 - بالنسبة إلى من يعين عضواً في مجلس الشورى، عند انتهاء عضويته.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة السادسة:
وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويتكون كل وسام من ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة. وتمنح في المجالات التي وردت في المادة (التاسعة) من النظام.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة السابعة:
يكون منح أي من الأوسمة الواردة في المادة (التاسعة) من النظام وفقاً لما يأتي:
1 - أن يكون متدرّجا ابتداءً من الدرجة الثالثة، ويمكن ـ في حالات لها ما يسوغها ـ منح درجة أعلى.
2 - ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة درجة أعلى منها في الوسام نفسه، إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل في الدرجة الممنوحة له.
3- ألا يمنح من سبق منحه هذا الوسام بدرجة معينة وساماً آخر إلا بعد مضي سنتين على الأقل من هذا المنح.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة التاسعة:
1 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2 - ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
3 - ألاَّ يكون قد سبق له أن فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة الثالثة عشرة:
أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب - إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.
ج - إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه.
د - إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها.
هـ - إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته.
و- إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة الخامسة عشرة:
تحدد أوصاف الأوسمة السعودية وحالات حملها وبراءاتها على النحو الآتي:
أولاً: أوصاف الأوسمة وحالات حملها:
1 - قلادة بدر الكبرى:
تتكون من سـلسلة من الذهب عيار (14)، حلقاتها على شكل مستطيلات، تمثل الشعار السعودي (السيفان والنخلة)، ومعلق بها رصيعة من الذهب والميناء الخضراء في وسطها دائرة من الميناء البيضاء في منتصفها ميناء خضراء مكتوب فيها عبارة " بدر الكبرى " بخط ذهبي، وفي دائرة الميناء البيضـاء المحيطـة بهـا " لا إلـه إلا الله محمد رسول الله ". وطـول السلسلـة ( 108سم ) مكونة من (19) حلقة مستطيلة، وقطر الرصيعة مع زخارفها (12سم)، تعلق الرصيعة في السلسلة بقطعة من الذهب بشكل الشعار السعودي، ثم العقال والهلال وحلقة صغيرة تربط الرصيعة بالهلال، وذلك وفقاً للنموذج المرافق رقم (1).
2 - قلادة الملك عبد العزيز:
تتكون من سلسلة من الذهب عيار (14)، حلقاتها على شكل مستطيلات، فيها زخارف عربية، بعضها عليه السيفان السعوديان وبعضها عليه أربع نقاط من الميناء الخضراء والحمراء، ومعلق بها رصيعة من الذهب مزخرفة بالميناء البيضاء والخضراء، وفي وسط دائرة الميناء البيضاء عبارة " عبد العزيز آل سعود " بخط ذهبي.
وطول السلسلة (108سم) فيها (21) حلقة مستطيلة، وقطر الرصيعة مع زخارفها (14سم)، وتعلق الرصيعة في السلسلة بقطعة من الذهب بشكل الشعار السعودي، ثم العقال وحلقة تربط الرصيعة بها، وذلك وفقاً للنموذج المرافق رقم (2).
3 - وشاح الملك عبد العزيز:
- رصيعة مـن الفضـة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء قطرها (8 سم) وفي وسطها دائرة من الميناء البيضاء مكتوب فيها عبارة " عبد العزيز آل سعود " بخيوط فضية مذهبة، وفقاً للنموذج المرافق رقم (3).
- شارة الوشاح: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسـفلـه شريطة من القصب الذهبي من الجـانبين.
4 - وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية:
أ - يتكون هذا الوشاح من:
- رصيعة من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضــاء قطـرها (8 سم)، وفي وسطها دائرة من الميناء البيضاء مكتوب فيها عبارة " عبد العزيز آل سعود " بخيوط فضيــة مذهبة، وفقاً للنموذج المرافق رقم (4).
- شارة الوشاح: زر أصفر ذهبي، داخله موشح بخطين باللون الأخضر الغامق، وفي أسفله شريطة من القصب الذهبي من الجانبين.
5 - وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، ويتكون من:
أ - شريطة بشكل ربطة رقبة من القماش الحريري الموشح لونها أخضر غامق، فـي كـل من جانبيها خط بلون أصفر ومعلق في الشريطة الشعار السعودي، تتعلق به رصيعة قطرها (6 سم) من الفضة المذهبة مزخرفة بالميناء الخضراء والبيضاء مماثلة في شكلها لرصيعة وشاح الملك عبد العزيز، وفقاً للنموذج المرافق رقم (5).
ب - رصيعة من الفضة المذهبة مماثلة في حجمها وأوصافها لرصيعة الوشاح تحمل على الجهة اليمنى من الصدر.
ج - شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسفله شريطة من القصب الذهبي من جانب والقصب الفضي من الجانب الآخر.
6 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، ويتكون من قطعتين:
أ- شريطة بشكل ربطة رقبة معلق بها الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة، ورصيعة أخرى مماثلتان في أوصافهما وحجمهما لرصيعتي الدرجة الممتازة وتحملان مثلهما، وفقاً للنموذج المرافق رقم (6).
ب ـ شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وفي أسفله شريطة من القصب الفضي من الجانبين.
7- وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، ويتألف من:
أ - شريطة بشكل ربطة رقبة معلق بها الشعار السعودي تتعلق به رصيعة من الفضة المذهبة مماثلة في شكلها وحجمها لشريطة ربطة الدرجة الأولى، وفقاً للنموذج المرافق رقم (7).
ب ـ شارة الوسام: زر أخضر غامق محاط بدائرة صفراء ذات لون ذهبي.
8 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، ويتألف من:
أ ـ شريطة من القماش الحريري بشكل ميدالية لونها أخضر غامق، وفي كل من جانبيها خط أصفر ذهبي ومعلق بهــا الشعار السعودي، تتعلق به رصيعة قطرها (4.1 سم) من المعدن المذهب مماثلة في شكلها لرصيعة وسام الملك عبد العزيز، وفي منتصف الشريطة زر مستدير من لون الشريطة، وداخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي، وتحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر، وفقاً للنموذج المرافق رقم (8).
ب ـ شارة الوسام: زر أخضر غامق، داخله موشح بخطين باللون الأصفر الذهبي.
9 - وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الرابعة، ويتألف من:
أ ـ قطع مماثلة في شكلها لقطع وسام الدرجة الثالثة دون الزر الذي في وسط الشريطة، والرصيعة من المعدن المفضض، وتحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر، وفقاً للنموذج المرافق رقم (9).
ب - شارة الوسام: شريطة خضراء، وفي كل من جانبيها خط أصفر ذهبي.
10- وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان، بدرجاتها الثلاث متماثلة في أوصافها، وتحمل اسم الملك في رصيعة الوسام، وتكون معلقة بالشعار السعودي، وذلك على النحو التالي:
الدرجة الأولى: وتتكون من قطعتين:من:
أ - شريطة بشكل ربطة رقبة من القماش الحريري الموشح، لونها أبيض في الوسط موشحة باللون الأخضر من الجانبين، ومعلق في الشريطة رصيعة قطرها (5.5 سم) من الفضة مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة باسم الملك في وسطها، وفقاً للنماذج المرافقة رقم (10).
ب - رصيعة من الفضة وقطرها (7.5 سم) مزخرفة بالميناء الخضراء متوجة باسم الملك في وسطها، وتُحمل في أعلى الجهة اليسرى من الصدر.
شارة الدرجة الأولى:
زر فضي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.
الدرجة الثانية وهي من قطعة واحدة:
شريطة بشكل ربطة رقبة مماثلة في شكلها لشريطة ربطة الدرجة الأولى تتعلق بها رصيعة قطرها (5 سم) من الفضة المذهبة مزخرفة بميناء بيضاء متوجة باسم الملك في وسطها، وفقاً للنماذج المرافقة رقم (11).
شارة الدرجة الثانية:
زر ذهبي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.
الدرجة الثالثة: وهي من قطعة واحدة:
شريطة من القماش الحريري الموشح على شكل ميدالية لونها أبيض في الوسط موشحة في طرفيها بخطين باللون الأخضـر، وفي منتصف الشريطة زر مستدير من لون الشريطة نفسها وموشحة في داخلها باللونين الأخضر والأبيض، وتتعلق بها رصيعة من المعدن الذهبي قطرها (4 سم) متوجة باسم الملك في وسطها، مماثلة في شكلها لرصيعــة الدرجة الثانية، وفقاً للنماذج المرافقة رقم (12).
شارة الدرجة الثالثة:
زر ذهبي محاط بدائرة بيضاء موشحة باللون الأخضر، مع شريطة بيضاء موشحة باللون الأخضر من الجانبين.
ثانياً: براءات المنح:
1- تعطى براءة لكل من يمنح قلادة أو وساماً.
2 - يكون شكل براءة كلٍّ من: قلادة بدر الكبرى، وقلادة الملك عبد العزيز، ووشاح الملك عبد العزيز، ووسام الملك عبد العزيز، ووسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان، وفقاً للنماذج المرافقة لهذه اللائحة.
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
المادة السادسة عشرة:
1 - التحقق من الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة بدرجاتها ومدى توافقها مع النظام.
2 - مسك سجل لكل نوع من الأوسمة وأوامر منحها، وينظم ذلك على أساس فهرس بحسب الحروف الأبجدية.
3 - تأمين العدد اللازم من الأوسمة بمختلف أنواعها ودرجاتها.
4 - إعداد براءات الأوسمة التي تمنح.