الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

المادة السادسة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي > اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالتشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسيالمادة 16 من 16
تقوم المراسم الملكية بالآتي: 1- التحقق من الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة بدرجاتها ومدى توافقها مع النظام. 2- مسك سجل لكل نوع من الأوسمة وأوامر منحها، وينظم ذلك على أساس فهرس بحسب الحروف الأبجدية. 3- تأمين العدد اللازم من الأوسمة بمختلف أنواعها ودرجاتها. 4- إعداد براءات الأوسمة التي تمنح.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام