الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الأولى: المركز النظامي للصندوق:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 14
1- يكون للصندوق الخيري الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة. ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله - بقرار من مجلس إدارته - إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الاقتضاء. ويشار إليه فيما بعد بـ (الصندوق). 2- يعد الصندوق إحدى الأدوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي.
عرض على BOE
المادة الثانية: هدف الصندوق:
عرض كل مواد النظام