الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الثانية: هدف الصندوق:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 14
يهدف الصندوق إلى العمل على الإنماء الاجتماعي، وبخاصة تحسين معيشة المستهدفين به، من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر.
عرض على BOE
المادة الأولى: المركز النظامي للصندوق:المادة الثالثة: اختصاصات الصندوق:
عرض كل مواد النظام