المادة الحادية عشرة: الإدارة العامة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 11 من 14
يكون للصندوق مدير عام يختاره مجلس الإدارة، وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويعينون وتحدد أجورهم ومستحقاتهم طبقاً للوائح الإدارية والمالية التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير العام المهمات الآتية: 1- تمثيل الصندوق أمام جميع الجهات المختصة، وممارسة صلاحياته وفقاً للوائح الصندوق. 2- أمانة سر المجلس. 3- تنفيذ قرارات المجلس. 4- تنفيذ الأعمال التي يكلفه بها الرئيس. 5- إعداد الخطط والبرامج والمشروعات ورفعها للمجلس لإقرارها. 6- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية ورفعها للمجلس لإقرارها. 7- إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق ورفعه للمجلس لإقراره. 8- تعيين العاملين في الصندوق وفقاً لما يتطلبه الهيكل التنظيمي للصندوق. 9- متابعة أداء العاملين، ورفع كفايتهم الإنتاجية. 10- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وأنشطته والحساب الختامي، ورفعهما إلى المجلس للموافقة عليهما.