المادة الثانية عشرة: مراجعة الحسابات:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 14
1- يراجع حسابات الصندوق ويدققها محاسب قانوني (أو أكثر) يعين وتحدد أتعابه سنويًّا بقرار من مجلس إدارة الصندوق. 2- تسري على الصندوق - فيما يتعلق بالأمور المالية - الأحكام المنصوص عليها في لائحة المؤسسات والجمعيات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 / 6 / 1410 هـ.