الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الثانية عشرة: مراجعة الحسابات:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 14
1- يراجع حسابات الصندوق ويدققها محاسب قانوني (أو أكثر) يعين وتحدد أتعابه سنويًّا بقرار من مجلس إدارة الصندوق. 2- تسري على الصندوق - فيما يتعلق بالأمور المالية - الأحكام المنصوص عليها في لائحة المؤسسات والجمعيات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 / 6 / 1410 هـ.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة: الإدارة العامة :المادة الثالثة عشرة: الصرف من موارد الصندوق :
عرض كل مواد النظام