المادة الخامسة: مجلس إدارة الصندوق :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 14
1- يكون للصندوق مجلس إدارة يؤلف على النحو الآتي: أ - وزير الشؤون الاجتماعية | رئيساً ب - ستة أعضاء من الجهات الآتية: ( وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (، وتسمي كل جهة من يمثلها على ألا تقل مرتبته عن)الرابعة عشرة). ج - خمسة أعضاء من القطاع الخاص أو ممن لهم اهتمامات بالمجال الاجتماعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الصندوق. 2- يحدد رئيس مجلس الإدارة من ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس من الأعضاء عند غيابه. 3- مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.