المادة الرابعة: موارد الصندوق :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 14
تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- ما تقرره الدولة له من مخصصات، وما تقدمه له من إعانات. 2- الزكوات، والصدقات، والمنح، والهبات، والوصايا، والمساعدات، والأوقاف والتبرعات. 3- عوائد استثمار أمواله وممتلكاته.