الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الرابعة: موارد الصندوق :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 4 من 14
تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- ما تقرره الدولة له من مخصصات، وما تقدمه له من إعانات. 2- الزكوات، والصدقات، والمنح، والهبات، والوصايا، والمساعدات، والأوقاف والتبرعات. 3- عوائد استثمار أمواله وممتلكاته.
عرض على BOE
المادة الثالثة: اختصاصات الصندوق:المادة الخامسة: مجلس إدارة الصندوق :
عرض كل مواد النظام