الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة الثامنة: فقدان العضوية :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 14
1- يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية: أ - إذا غاب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات عادية متتالية دون عذر. ب - إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالصندوق ماديًّا أو أدبيًّا. ج - إذا قدم طلباً يعتذر فيه عن العضوية. د - إذا عجز عن العمل. 2- يتخذ رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة فقدان أحد الأعضاء عضويته الإجراءات اللازمة لإحلال بديل عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)الخامسة) من هذا التنظيم.
عرض على BOE
المادة السابعة: اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وقراراته :المادة التاسعة: السنة المالية:
عرض كل مواد النظام