المادة الثامنة: فقدان العضوية :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 8 من 14
1- يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية: أ - إذا غاب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات عادية متتالية دون عذر. ب - إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالصندوق ماديًّا أو أدبيًّا. ج - إذا قدم طلباً يعتذر فيه عن العضوية. د - إذا عجز عن العمل. 2- يتخذ رئيس مجلس إدارة الصندوق في حالة فقدان أحد الأعضاء عضويته الإجراءات اللازمة لإحلال بديل عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)الخامسة) من هذا التنظيم.