المادة التاسعة: السنة المالية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 14
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تحسب السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ مزاولة الصندوق نشاطه وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.