الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي

المادة التاسعة: السنة المالية:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 22 / 3 / 1431
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 14
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تحسب السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ مزاولة الصندوق نشاطه وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
عرض على BOE
المادة الثامنة: فقدان العضوية :المادة العاشرة: اللجنة التنفيذية:
عرض كل مواد النظام