المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل السادس) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 30 من 40
يصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية. وإذا كان قاصرًا أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته.