المادة الحادية والثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل السادس) حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 31 من 40
يجوز الجمع بين الدعم المالي الخاص بالشخص ذي الإعاقة وأي إعانة أو دعم مالي آخر.