المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل السابع) أحكام عامة
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 36 من 40
لا يخل ما ورد في هذه اللائحة من حقوق وخدمات تقدم للشخص ذي الإعاقة، بأي حق أو خدمة أفضل ترد في نصوص نظامية أخرى.