المادة السابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل السابع) أحكام عامة
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 37 من 40
1- يشكل الوزير بقرار منه لجنة (أو أكثر) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناتجة عن تطبيق اللائحة، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية والبرامج المهنية. 2- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير. 3- يجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.