المادة الأربعون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل السابع) أحكام عامة
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 40 من 40
يعمل باللائحة بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.