المادة التاسعة والثلاثون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل السابع) أحكام عامة
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 39 من 40
تحل اللائحة محل اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٠٠هـ.