المادة السادسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل الثالث) البرامج المهنية
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 40
يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في البرامج المهنية الحكومية ما يلي: 1- أن يكون قابلًا للتدريب المهني بناء على تقييم الإعاقة. 2- أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين. 3- ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو القطاع الخاص. 4- أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.