المادة السابعة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة • (الفصل الثالث) البرامج المهنية
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 40
يجوز للوزارة عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الحكومي؛ لتقديم البرامج المهنية من قبل تلك الجهات في إطار الأحكام الواردة في اللائحة.