تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكةالمادة العاشرةلوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 10 من 14يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلُم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة التاسعةالمادة الحادية عشرةعرض كل مواد النظام