الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

المادة العاشرة

لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 10 من 14
يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلُم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام