تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكةالمادة الحادية عشرةلوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 11 من 14تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة العاشرةالمادة الثانية عشرةعرض كل مواد النظام