تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكةالمادة الثالثة عشرةلوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 13 من 14يُصدِر وزير الحج بالاتِفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المُنظِمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة وذلك خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرةعرض كل مواد النظام