الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

المادة الرابعة عشرة

لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 14 من 14
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام