تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكةالمادة الرابعة عشرةلوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 14 من 14يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة عشرةعرض كل مواد النظام