الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة • قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 5 من 14
1- تلتزم المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة بخدمة المُعتمرين القادمين عن طريقها بما يلي: أ - استقبال المُعتمرين وتأمين سكنِهم في الفنادق والشقق المفروشة المُصنفة والمرخص لها من وزارة التِجارة، وتأمين تنقُلاتِهم، وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المستوى المُتفق عليه، وكذلك الإشراف على توفير سُبل الراحة لهم أثناء وجودِهم وتنقلاتِهم في جميع مناطِق المملكة ومُتابعة سفرِهم، وتأكيد حجوزاتِهم خِلال المُدة المُحدَّدة لهم في التأشيرة، وإشعار وزارة الحج بما يُفيد ذلك. ب - الاحتِفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وأرقام جوازات القادمين، ووسائط النقل التي قدموا عليها، وتاريخ القدوم، واسم الناقِل ووكيله، وكذلك المسؤول عن كل حملة من حملات القادمين عن طريق البر إليها، وغير ذلك من المعلومات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام