تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكةالمادة السادسةلوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 6 من 14توضِح اللائحة التنفيذية الترتيبات المُناسِبة التي تُيسر على القادمين عن طريق (الترانزيت) القيام بأداء العُمرة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الخامسةالمادة السابعةعرض كل مواد النظام