المادة السابعة
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 7 من 14
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب عليها النِظام، تُعاقب المؤسسة أو الشركة المُرخص لها التي تُخِل بأي حُكم من أحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال. ب - إيقاف العمل بالترخيص لِمُدة لا تزيد عن ستة أشهُر من مُدة تأشيرات العُمرة. جـ - إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة. 2- مع عدم الإخلال بحق المُطالبة بالحق المدني، تُحرم الجهة المُرخص لها في الخارج من التعامُل مع المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتِزاماتِها التعاقُدية. 3- يُعاقب من يقوم بخدمة المُعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازِم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال.