مادة (12) : معلومات ترخيص النقل
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 12 من 23
للحصول على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب الطلب توفير المعلومات التالية: 1- وصف وسائل النقل والمعدات المراد استخدامها في عملية النقل. 2- خطة الطوارئ المراد استخدامها في حالات الحوادث أو التسرب للنفايات عند مرافق التسليم أو خلال عملية النقل. 3- قائمة بأسماء العاملين وخبرتهم العملية وشهادة تثبت لياقتهم الصحية لمزاولة هذه المهنة شريطة أن لا يكون قد مضى عليها أكثر من سنة واحدة. 4- برنامج تدريب للعاملين في هذا المجال وبرنامج التوعية. 5- أية معلومات إضافية ترى الجهة المختصة بأنها ضرورية من أجل المحافظة على صحة الإنسان والبيئة.