مادة (13) : النقل خارج المنشأة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 13 من 23
على ناقلي نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بالاشتراط التالية: 1- عدم نقل أي نفايات إلى وحدة معالجة ليس لديها تصريح للتخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة. 2- عدم نقل أي نفايات كيماوية لا ترافقها استمارة بيانات السلامة الخاصة بها. (ملحق رقم 8). 3- عدم نقل أي نفايات لا ترافقها وثيقة نقل مستوفية جميع بياناتها من قبل المنتج. 4- عدم خلط نفايات ذات مواصفات شحن مختلفة وذلك بوضعها في حاوية واحدة. 5- عدم قبول أية حاوية أو كيس ليس عليها ملصق يوضح البيانات المذكورة في المادة (6). 6- تزويد الجهة المختصة ببرنامج نقل النفايات موضحًا اسم المنتج، نوعية وكمية النفايات المراد نقلها، والفترة الزمنية لنقل النفايات (تاريخ الابتداء والانتهاء من عملية النقل) قبل الشروع في عملية النقل. 7- عدم نقل أي حاوية أو كيس غير مستوفية للمواصفات المذكورة في المادة (5). 8- عدم تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلا بعد الحصول على تصريح خاص بتخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة. 9- صيانة وسائل النقل والمعدات بشكل مستمر للحد من تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة. 10- عدم المرور في المناطق السكنية أو الشوارع التجارية عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خلال فترة الذروة. 11- وضع العلامات الإرشادية على وسيلة النقل التي تبين نوع المواد المنقولة، وأن يكون الناقل على معرفة تامة بدرجة خطورتها والخطوات الواجب اتباعها في حالة حدوث طارئ أثناء عملية النقل. 12- استيفاء الجزء المخصص له في وثيقة النقل بدقة. 13- الالتزام بالوقت المناسب للنقل الذي تحدده الجهات المعنية. 14- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنقل النفايات وتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها في فترة أقصاها أسبوع من تاريخ الطلب. 15- استخدام وسائل نقل تتوفر فيها الاشتراطات الخاصة بالمركبات الواردة في الملحق (3).