الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (15) : معلومات الترخيص لمرافق المعالجة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 15 من 23
للحصول على ترخيص لمرافق المعالجة، على صاحب الطلب توفير المعلومات التالية: 1- وصف تفصيلي للتقنيات والطرق المراد استخدامها في معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة، بحيث يشمل مواصفات التقنية وأساليب معالجة النفايات ووسائل التحكم في الانبعاثات، وكذلك كمية المواد المنتجة بعد المعالجة وطرق التخلص منها. 2- تحديد أنواع نفايات الرعاية الصحية الخطرة التي ستتم معالجتها بواسطة التقنية أو التقنيات المطلوب الترخيص باستخدامها. 3- وصف تفصيلي لتصميم وإنشاء وتشغيل المرافق. 4- خارطة توضح الموقع الجغرافي والجيولوجي للمرافق. 5- خطة الطوارئ التي ستستخدم في حالات تسرب النفايات أثناء عملية المعالجة أو التخلص شاملة قائمة بمعدات الطوارئ. 6- الإجراءات الخاصة بالفحص الذاتي وصيانة المرافق والمعدات المستخدمة في معالجة النفايات. 7- أية معلومات أخرى قد تطلبها الجهات المختصة من أجل إصدار الترخيص البيئي.
عرض على BOE
مادة (14) : ترخيص مرافق المعالجةمادة (16) : إنشاء وتشغيل مرافق المعالجة
عرض كل مواد النظام