الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مادة (16) : إنشاء وتشغيل مرافق المعالجة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 16 من 23
على أي شخص أو منشأة ترغب إنشاء وتشغيل وحدة لمعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بالآتي: 1- الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة على تقنية المعالجة (ملحق إرشادي ببعض التقنيات المتوفرة حاليا( )ملحق 2). 2- تطبيق مقاييس حماية البيئة للهواء والماء والنفايات مع الاسترشاد بالملحق (1). 3- معالجة أية مواد سائلة قد تنتج عن عمليات المعالجة. 4- ألا تقل كفاءة الأداء ومعدل الإزالة التقنية المستخدمة عن 99. 99%. 5- إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في المرافق في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة. 6- تقديم شهادة تثبت لياقة العاملين صحيًّا على أن يتم بتجديدها سنويًّا. 7- تقديم شهادة بالخبرات العملية للعاملين إن وجدت. 8- عدم قبول أي نفايات رعاية صحية خطرة لا ترافقها وثيقة نقل مستوفية الشروط من قبل المنتج والناقل. 9- عدم قبول أي نفايات رعاية صحية خطرة من ناقل ليس لديه تصريح نقل من قبل الجهة المختصة. 10- عدم قبول أي نفايات لا ترافقها البيانات المذكورة في اشتراطات وضع الملصقات الموضحة في المادة (6). 11- التأكد من مطابقة كل شحنة من النفايات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة. 12- إخطار الجهات المختصة بكل تغيير في ملكية وإدارة تشغيل المرافق. 13- التخلص من الرواسب والفضلات الناتجة من عملية المعالجة في موافع التخلص المحددة من قبل الجهات المختصة. 14- عدم قبول نفايات رعاية صحية خطرة لا يمكن معالجتها وفقًا للترخيص الممنوح حسب تقنيات المعالجة المستخدمة.
عرض على BOE
مادة (15) : معلومات الترخيص لمرافق المعالجةمادة (17) : السجل التشغيلي
عرض كل مواد النظام