مادة (20) : إصدار الأنظمة الخاصة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 20 من 23
تضع كل دولة الأنظمة الخاصة بها لمعاقبة كل من يخالف أحكام هذا النظام.