مادة (19) :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 19 من 23
تتم عملية نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة عبر الحدود طبقًا للاتفاقيات الإقليمية والدولية وإجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود فيما بينها (المقرة من قادة دول مجلس التعاون) وكذلك القوانين الوطنية ذات العلاقة.